تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلى هذا لا يجوز1 أن يزاد على ما وضع عمر ولا ينقص.

وقال الأكثرون وقفها عمر على المسلمين والخراج المضروب عليها أجرة2 منجمة يؤدونها كل سنة نص عليه في سير الواقدي3.

فيجوز4 أن يزاد عليها وينقص عنها. فإن قلنا إنه كان بيعا فيجوز لأهلها بيعها ورهنها.

وإن قلنا5 كان وقفا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها وإنما تنقل من يد إلى يد وعلى الوجهين يجوز إجارتها.

فإن قيل إذا جعلتموه بيعا كيف يجوز البيع بثمن إلى آجال غير معلومة قلنا قد 6 يجوز للإمام أن يفعل في أموال الكفار مالا يجوز في أموال المسلمين لما يرى7 فيه من المصلحة.

فإن قلنا إنه وقف فهل يدخل 8 المنازل في الوقف فيه وجهان9:

أحدهما: يدخل10 جميعها في الوقف.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣٤٧