وقال1 محمد بن الحسن2 لا يجري بين المسلم والحربي ويجري بين مسلمين وإن لما يهاجرا3.
قلنا أحكام الله جل جلاله على العباد لا تختلف 4 باختلاف الدار كالأوامر ولو 5 أسلم حربي فقبل أن هاجر إلى دار الإسلام قتله مسلم يجب عليه القود 6. وعند أبي حنيفة لا يجب 7 فنقيس على المهاجر.
وقد ذكرنا حكم الغنيمة وما صار إلينا من أموال الكفار وحكم من خان فيها أو سرق شيئا منها 8 أو وطيء جارية منها في كتاب قسم الفيء بعون الله وحسن توفيقه 9.
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٢٨