تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له1 معدوم وإن وجدها دفعها إلى العلج ولا حق فيها للغانمين ولا لأهل الخمس لأنه استحقها بسبب قبل الفتح، فإن وجدها وقد أسلمت نظر:

إن أسلمت قبل الظفر لا تسلم إليه لأن إسلامها يمنع استرقاقها2 ويعطى قيمتها من بيت المال3؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة على أن يرد إليهم من جاءه 4 منهم فمنعه الله من رد النساء، وأمر برد مهورهن5. وإن أسلمت بعد الظفر عليها فهي رقيقة نظر6:

إن كان قد أسلم العلج أو كان الدال مسلما وجوزنا هذا العقد مع المسلم تسلم الجارية إليه.

وإن لم يسلم7 العلج: إن 8 قلنا يجوز للكافر أن يشتري العبد المسلم تسلم إليه ويجبر على إزالة الملك عنها.

وإن قلنا لا يجوز للكافر شراء العبد المسلم لا يدفع الجارية إليه ويعطى قيمتها من بيت المال.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣٢٤