أو ثلث1 ما فيها هل يجوز؟ فيه وجهان2:
أحدهما: يجوز كما لو كان الدال كافرا.
والثاني: لا يجوز، لأن هذا عقد فيه أنواع من الغرر، فلا يجوز مثله مع المسلمين،: إنما يجوز مع الكفار كعقد الذمة.
ولأنه يفترض على المسلم الدلالة3 فلا يجوز له أخذ العوض عليه كما لا يجوز استئجار المسلم على الجهاد.
فإذا عقد هذا العقد مع العلج فإن لم يفتح الحصن لا شيء للعلج4 5؛ لأن تقديره من دلني على الحصن وفتحته فله منه6 جارية؛ لأنه لا يقدر على تسليمها إلا بالفتح.
فإن فتح الحصن ولم يجد فيه7 تلك الجارية فلا شيء للعلج، لأن المشروط
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٢٣