تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يطلبهما فله أن يولي عنهما، لأنه غير متأهب للقتال وإن طلبهما ولم يطلباه فيه وجهان1:

أحدهما: له أن يولي لأن فرض الجهاد في الجماعة.

والثاني لا يجوز أن يولي؛ لأنه مجاهد كما لو كان مع الجماعة، وإن كان الكفار في حصن جاز للإمام نصب المنجنيق2 عليهم، ويجوز أن يفعل أينما3 كانوا ما يعممهم بالهلاك من التحريق والتغريق. وإن كان فيهم نساؤهم وذراريهم 4 فإن النبي صلى الله عليه وسلم شن الغارة على بني المصطلق 5 وأمر بالبيات 6 7 والتحريق 8 ونصب المنجنيق على أهل الطائف 9.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣٠٤