تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: له ذلك لأنه قد استحق عليه هذا الخروج بكتبه اسمه في الديوان، ولعله لا يمكنه أداء الدين إلا بما يجري عليه من الرزق أو بما يصيب من الغنيمة.

وإن كان له أبوان مسلمان لا يجاهد إلا بإذنهما.

وكذلك إذا كان أحدهما مسلما لا يجاهد إلا بإذنه1.

لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والداك؟ قال: نعم، قال "ففيهما فجاهد"2.

وروي: "فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما"3.

لأن الجهاد فرض على الكفاية ينوب فيه غيره عنه4 وبر الوالدين متعين عليه فلا يجوز تركه لفرض كفاية.

وإن لم يكن له أبوان وله جد أو جدة فلا يجاهد إلا بإذنهما كالأبوين 5 وإن كان له أبوان6 وجد وجدة فهل يلزمه استئذان الجد مع الأب واستئذان الجدة مع الأم فيه وجهان7:

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٢٦٩