فأَما النحلة بالحاءِ غير مُعْجمَة فَحَدَّثَنَا [بِهِ] ابْنُ أَخِي أَبِي زُرْعَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ابْن حَيَّانَ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيِّبًا وَهَذَا بالحاءِ غير الْمُعْجَمَة لَا يجوز غَيرهَا
تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٤