تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيجوز أَن يكون كَرِهَ حَلَبَ المرأَةِ من جِهَةِ الْحَيْضِ وَقيل إِنه كَرِهَ لأَن المرأَة تَحْلِبُ قَاعِدَة

وَمِمَّا صِحَّف فِيهِ بعضُ العلماءِ قولُ عَمْرو بْن الأَهْتم للزِّبْرِقان بْن بَدْرٍ إِنه مُطَاعٌ فِي أَدْنَيْهِ تَحت الدَّال نقطة وَبعد النُّون يَاء تحتهَا نقطتان وَقد سمعتُ جمَاعَة من أَهْل الْأَدَب وَأَصْحَاب الحَدِيث يغلطون فَيَقُولُونَ مُطَاعٌ فِي أَنْدِيَتِهِ فيذهبون إِلَى جمع النَّدِيّ والنادِي وهما الْمَجاَلسُ وَحَضَرت شَيخا بأَصبهان فِي جامِعِهَا قد أَمْلَى هَذَا الحَدِيث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الإِصْطَخْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ السُّلَمِيِّ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ الأَهْتَمِ مَا تَقُولُ فِي الزِّبْرِقَانِ قَالَ مُطَاعٌ فِي أَنْدِيِتَهِ فَوَقَفْتُهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَأَقَامَ عَلَى الْخَطَأِ

وَمَعْنى أَدْنَيْهِ قومه وعشائرُ أَبَوَيْه

تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تصحيفات المحدثين - العسكريج ١ · ص ٣٥٩