تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِمَّا يقعُ فِيهِ زِيَادَة فأَحال الْمَعْنى لَا إِغرارَ فِي صلاةٍ وَلَا تسليمٍ بِزِيَادَة أَلِف وإِنما هِيَ لَا غِرَارَ أَخبرنا الْحَسَن ابْن عَليّ بْن خلف أخبرنَا نصر عَن أَبِي عُبَيْد قالَ رَوَى بعضُهم هَذَا الحَدِيث وَلَا إِغرارَ فِي صلاةٍ وَلَا تسليمٍ بِزِيَادَة أَلِفٍ قالَ أَبُو عُبَيْد وَلَا أعرف هَذَا فِي الْكَلَام وَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي وَجْهٌ وإِنما هُوَ لَا غِرارَ فِي صلاةٍ وَلَا تَسْلِيم فالْغِرارُ هَا هُنا هُوَ النُّقْصَان وَمَعْنَاهُ لَا نُقْصَان فِي صلاةٍ يَعْنِي ركُوعَها وسجُودَها وطَهورَها والغرار ٤٦ ب فِي التَّسْلِيم أَن يُقال السَّلامُ

تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تصحيفات المحدثين - العسكريج ١ · ص ٣٢٠