تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِمَّا يشكل قَوْله ﷺ لَا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ مَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ منيع ٣٨ ب حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلا يُنكِحُ وَلا يَخْطُبُ الأَول لَا يَنكح الياءُ مَفْتُوحَة وَالْكَاف مَكْسُورَة من نكح ينكِح إِذا تزوج وَقد يُقَالُ نكح إِذا جَامع وأَنكح غيرَه إِذا روحه وَالثَّانِي لَا يُنكِح الياءُ مَضْمُومَة وَالْكَاف مَكْسُورَة أَيْضا وَهُوَ من أنكح ينْكح اذا زوح غَيْرَهُ وَمن لَا يعلم يرويهِ لَا ينكِح وَلَا يُنكَح بِفَتْح الْكَاف من الثَّانِي وَهُوَ خطأٌ وَالْمعْنَى أَنه لَا يتزوح وَلَا يُزَوّج غَيره

وَمِمَّا يصحف فِيهِ مَا حَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا نَصْرٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا حَتَّى تْمَتَشِطَ الشْعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ قَوْله ﷺ

تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تصحيفات المحدثين - العسكريج ١ · ص ٢٧٢