تخطَّ إلى المحتوى

يرويهِ أَصحاب الحَدِيث صُبًا بِالتَّخْفِيفِ وَقَالَ بعض أَهل اللُّغَة هُوَ أَساودُ صُبًا بِالتَّشْدِيدِ وَقَالَ الأَساودُ [الْحَيَّاتُ] وَذكر أَن قَوْله صُبًا من الصب وَذكره عَن الزُّهْرِيّ وَقَالَ الْحَيَّة السوداءُ الَّتِي إِذا أَرادت أَن تَنْهَشَ ارْتَفَعت ثُمَّ صَبَّتْ وَكَأَنَّهُ عَلَى مَا ذكر جمع صَبُوب أَو صَبٍّ وَهَذَا الَّذِي ذكره يُنكِره أَهل الرِّوَايَة وَيجوز أَن يكون صُبًا مثل صُبابة الْحُلوم أَي صَبَتْ حُلومهم مَالَتْ الى الْجعل وَقد قالَ الأَعشى

وَكَمْ دونَ بَيْتك من مَعْشَرٍ ... صُباةِ الْحُلوم عُداةٍ غُشُمْ

وَمِمَّا يشكل وَيدخل بعبضه فِي بعض قَوْله ﷺ لَا تَقُولُوا لِلْحَبَلَةِ الكرمة فَإِن الْكَرم قلت الْمُؤْمِنِ الْحَبَلَةُ بِفتْحَتَيْنِ أَصل الكرمة

وَفِي حديثٍ آخَرَ أَنَّ نُوحًا عليه السلام لَمَّا خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ الْحَبَلَةَ أَي الكَرْمة وَفِي حَدِيث آخر نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَن بيع حَبل الحبلى بِفتْحَتَيْنِ وَلَيْسَ هَذَا من الأول فِي شَيْء وَإِنَّمَا وَكَذَلِكَ الحفنه بِفتْحَتَيْنِ

تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.