وَمِمَّا يُخَالف فِيهِ أَهل اللُّغَة أَهلَ الحَدِيث مَا حَدَّثَنَا بِهِ يحيى ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُود الْقطَّان حَدثنَا عِيسَى ابْن جَعْفَرٍ قَاضِي الرَّيِّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَنْزَفَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ٣١ أصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَكَانَتْ حَامِلًا وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ بَعْضُ عصبتها أندي من لاطعم وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُطَلُّ فَقَالَ
تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦