يتبعه إلى اثنتي عشر تكبيرة)، فدل على الجواز ولقد صرح محمد في موطأه ص (١٤٠) بجوازها، فإنه قال: وما أخذت به فهو حسن.
قوله: (وأحسن شيء في. . إلخ) ليس أحسن شيء هذا بل ما في أبي داود عن ابن عمرو بن العاص.
قوله: (واسمه عمرو بن عوف. . إلخ) أي اسم جده.
باب ما جاء لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها
[٥٣٧] عندنا تكره الصلاة قبل العيدين في البيت والمصلى، وفي البحر: لا يصلي الإشراق أيضًا من يعتادها، وأما بعد العيد فيصلي في البيت ما شاء من النافلة، رأيت في بعض الآثار أن عليًّا مر على رجل يصلي بالمصلى فنهاه، فقال الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال عليّ: نعم يعذب الله على خلاف السنة.
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩