باب ما جاء فيمن يقتل نفسه لم يصلّ عليه
[١٠٦٨] قال الفقهاء: يصلى على كل من يدعي الإسلام وإن كان فاسقًا فاجرًا إلا على قاتل نفسه وقاتل أبويه عند أبي حنيفة، وروي عن أبي يوسف لا يصلى على الباغي، ولم يرو عن أبي حنيفة.
باب ما جاء في الصلاة على المديون
[١٠٦٩] يصلى على المديون عند الفقهاء، وأما النبي - ﷺ - فكان لا يصلي إلا إذا تكفل رجل دينه، وتمسك الشافعية بحديث الباب على صحة الكفالة عن الميت، أقول: لا استدلال في هذا فإنه من باب الديانة، ومسألتنا من باب القضاء والمعاملات، نعم لو أنكر المتكفل فرضًا وألزم النبي - ﷺ - لتكفله لكان حجتهم.
العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨