تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَقُولُ : قَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ﴾ الَّذِي لَمْ يُسْلِمْ قَطُّ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْت لَهُ : أَفَتَقُولُ هَذَا بِدَلاَلَةٍ فِي الْحَدِيثِ ؟ قَالَ : لاَ , وَلَكِنَّ عَلِيًّا رضي الله تعالى عنه أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ أَيَرْوِي عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْحَدِيثَ فَنَقُولُ لاَ يَدَعُ شَيْئًا رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا وَقَدْ عَرَفَ مَعْنَاهُ فَيُوَجَّهُ عَلَى مَا قُلْت ؟.

قال : مَا عَلِمْتُهُ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ( قُلْت ) : أَفَيُمْكِنُ فِيهِ أَنْ لاَ يَكُونَ سَمِعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَتَرَى لَك فِي هَذَا حُجَّةً ؟ قَالَ : لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَخْفَى مِثْلُ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه فَقُلْتُ : وَقَدْ وَجَدْتُكَ تُخْبِرُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا , وَكَانَتْ نُكِحَتْ عَلَى غَيْرِ صَدَاقٍ فَقَضَى بِخِلاَفِهِ , وَقَدْ سَمِعْتُهُ وَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ ابْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْت : لاَ حُجَّةَ لِأَحَدٍ وَلاَ فِي قَوْلِهِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -@

الأم · الصفحة ٥٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٥٨٠