تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْلاً يُوَافِقُ الْحَدِيثَ وَغَيْرُهُ قَوْلاً يُخَالِفُهُ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ تَرَى ذَلِكَ ؟ قُلْت لَوْ سَمِعَ الَّذِي قَالَ بِخِلاَفِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلاَفِهِ وَقُلْت لَهُ قَدْ رَوَى الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَلِمْتُهُ خِلاَفُهَا فَيَلْزَمُك أَنْ تَقُولَ بِهَا عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِك وَتَجْعَلَهَا إجْمَاعًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ مَا قَالَ مِنْ هَذَا مَذْهَبُنَا قُلْت مَا زِلْت أَرَى ذَلِكَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا كَلَّمْتُمُونَا بِهِ وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ قَالَ فَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ إجْمَاعٌ بِالْمَدِينَةِ فَقُلْت لاَ هِيَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا غَيْرَ أَنَّا نَعْمَلُ بِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ إذَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الطَّرِيقِ الَّذِي يَثْبُتُ مِنْهَا قَالَ وَقُلْت لَهُ مَنْ الَّذِينَ إذَا اتَّفَقَتْ أَقَاوِيلُهُمْ فِي الْخَبَرِ صَحَّ وَإِذَا اخْتَلَفُوا طَرَحْتُ لِاخْتِلاَفِهِمْ الْحَدِيثَ ؟ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَبَرُ الْخَاصَّةِ قَالَ لاَ قُلْت فَهَلْ يُسْتَدْرَكُ عَنْهُمْ الْعِلْمُ بِإِجْمَاعٍ أَوْ اخْتِلاَفٍ بِخَبَرِ عَامَّةٍ ؟ قَالَ مَا لَمْ أَسْتَدْرِكْهُ بِخَبَرِ الْعَامَّةِ نَظَرْت إلَى إجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ فَإِذَا وَجَدْتهمْ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ اسْتَدْلَلْت عَلَى أَنَّ اخْتِلاَفَهُمْ عَنْ اخْتِلاَفِ مَنْ مَضَى قَبْلَهُمْ قُلْت لَهُ أَفَرَأَيْت اسْتِدْلاَلاً بِأَنَّ إجْمَاعَهُمْ خَبَرُ جَمَاعَتِهِمْ ؟ قَالَ فَنَقُولُ مَاذَا ؟ قُلْت أَقُولُ لاَ يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ حَتَّى يَعْلَمَ إجْمَاعَهُمْ فِي الْبُلْدَانِ وَلاَ يُقْبَلُ عَلَى أَقَاوِيلِ مَنْ نَأَتْ دَارُهُ مِنْهُمْ وَلاَ قَرُبَتْ إلَّا بِخَبَرِ الْجَمَاعَةِ عَنْ الْجَمَاعَةِ قَالَ , فَإِنْ قُلْته ؟@

الأم · الصفحة ٤٧٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٧٦٨