تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طَلاَقٌ لِأَنَّ يَمِينَهُ كَانَتْ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هُوَ مُوَلٍّ مِنْهَا إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلاَءِ وَالْإِيلاَءُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى: وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لاَ يَطَأُ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِيلاَءِ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِيلاَءِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَيَوْمَ يَكُونُ حُكْمُ الْإِيلاَءِ يَكُونُ الزَّوْجُ لاَ يَمِينَ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِيلاَءِ وَهَكَذَا مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ الْإِيلاَءِ.

وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رحمه الله كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذَا إيلاَءٌ أَلاَ تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْبَيْتِ وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنَّمَا الْإِيلاَءُ كُلُّ يَمِينٍ تَمْنَعُ الْجِمَاعَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَبَهَا إلَّا أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ وَبِهِ يَأْخُذُ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: فِي هَذَا هُوَ مُوَلٍّ إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلاَءِ وَالْإِيلاَءُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى: وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَوْ@

الأم · الصفحة ٤٣٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٣٣٤