تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم أيضاً ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمار بن ياسر بالتضمين أن يغسل ما تنخم، الأولى في ذلك أن ينهى عن ما تنخم ولا يبين له نجاسة البول والغائط؛ لأن البول والغائط مما لا يحتاج إلى بيان، وهذا من نكارة المتون. أيضاً من الوجوه في هذا: أن هذا الحديث خرج من المدينة ثم شرق، ولم يوجد عند المدنيين ما يدل على عدم قبوله. والله أعلم. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق.

الأحاديث المعلة في الطهارة · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحاديث المعلة في الطهارةص ٨٥