القول باستقرار التكبير على الجنازة على أربع في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة عليها
والزيادة على الأربع هل عليها العمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التكبير أربع في صلاة الجنازة؟ نقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعاً في آخر أمره، ولكن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك ناسخاً للخمس وما زاد عن ذلك، وهذا ما دعانا إلى إيراد هذه الأحاديث؛ لأنها تثبت النسخ لما عداها وأن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان على أربع يعني: ما قبل ذلك لم يكن عليه آخر الأمر فكان منسوخاً، وهو شبيه بأحكام الوضوء من ما مسته النار، وغير ذلك، فنقول: إن مثل هذا يفتقر إلى دليل.
الأحاديث المعلة في الجنائز · الصفحة ٥٠