تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث: (تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة)

الحديث السابع: هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة)، وهذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث عيسى بن يونس، عن عمر بن صهبان، عن نافع عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منكر من جهة المتن، ومنكر من جهة الإسناد، أما من جهة المتن فقوله: (إن الحائض تقضي المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة)، فهو مخالف لحديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)، يعني: أنه يباح لك أعمال المناسك إلا الطواف بالبيت، ولم يذكر في الاستثناء الصفا والمروة، وأما النكارة الإسنادية فإن هذا الحديث صوابه أنه موقوف على عبد الله بن عمر، وليس بمرفوع، والدليل على ذلك أن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، و عبيد الله بن عمر هو من أوثق إن لم يكن أوثق أصحاب نافع، وقد روى هذا الحديث موقوفاً على عبد الله بن عمر ولم يرفعه، وهذا هو الصواب.

حديث رفع اليدين عن رؤية البيت

الحديث الثامن: هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: ترفع الأيدي عند البيت، بحديث أتم من هذا، وهذا الحديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منكر، وذلك أنه لا يثبت رفع لليدين عند رؤية البيت.

الأحاديث المعلة في الحج · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحاديث المعلة في الحجص ٢٥