تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ الأَيْمَانِ

- تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ.

- فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

- وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١):

[١] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ.

[٢] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.

- فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ.

- وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ.

- وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ.

[٣] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا.

[٤] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ.

- غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ.

- وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ.

(١) في الإقناع وشرحه: ثلاثة شروط، وجعل الشرط الأول والثاني شرطًا واحدًا. ينظر: كشاف القناع ٦/ ٢٣٥.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.