تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقًا.

- إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا (١)، مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ. ظظ

- فَإِذَا شَرِبَهُ، أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، مُخْتَارًا، عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ:

- حُدَّ حُرٌّ: ثَمَانِينَ.

- وَقِنٌّ: نِصْفَهَا.

- وَيَثْبُتُ:

[١] بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ.

[٢] أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

- وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ:

- إِذَا غَلَى.

- أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

(١) قوله: (بها) سقطت من (د).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٣١٥