تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ (١).

- وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ:

- تُضْرَبُ جَالِسَةً.

- وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.

- وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ.

- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ.

- فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ.

- وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ (٢) عَامًا.

- وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ.

- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.

- وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً.

- وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ (٣):

(١) قال في المطلع (ص ٤٣٤): (المقتَل -بفتح التاء-: واحد المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: مقتل الرجل بين فكيه).

(٢) قال في المطلع (ص ٤٥٣): (غرب: أي: نفي من البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: غرب الرجل بفتح الراء: بعد، وغربته وأغربته: أبعدته ونحيته).

(٣) زاد في الإقناع (٤/ ٢٥٣)، شرطًا رابعًا: (أن يكون الزاني مكلفًا، فلا حد على صغير ومجنون).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٣١٢