تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا " (١)

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، مِثْلَهُ قَالَ - أَيْ: شُعْبَةُ (٢) - قُلْتَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٣)

٣١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ " (٤)

٣١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٢٥٨٦) .

(٢) قوله: "أي: شعبة" ليس في (ظ ٩) و(ظ ١٤) .

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر.

وأخرجه أبو عوانة ٥/١٩٥ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٢٤٨٠) .

(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - وهو عمران بن الحارث السلمي- فمن رجال مسلم. وانظر (١٨٥) و(٢٠٢٨) .

قوله: "فليحرم النبيذ"، قال السندي: أي نبيذ الجر والدُّبّاء والحنتم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ٢٤٦