تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ بَهْزٌ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى - أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ، قَالَ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: يَوْمَ فِطْرٍ - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا " وَلَمْ يَشُكَّ بَهْزٌ قَالَ: " يَوْمَ فِطْرٍ "، وَقَالَ: " صِخَابَهَا " (١)

٣١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: " إنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فِي فِرْعَوْنَ الطِّينَ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " (٢)

= قوله: "ذاك الإخلاص"، قال السندي: يريد أن الإشارة بالأصبع في التشهد دليل على الإخلاص والتوحيد، فهو خير، وفي إسناده مجهول، لكن قد جاء في الباب من الأحاديث ما فيه كفاية، والله تعالي أعلم.

(١) إسناد هـ صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمِّي.

وأخرجه مسلم ص ٦٠٦ (١٣)، وابن خزيمة (١٤٣٦) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وانظر (٢٥٣٣) .

والسخاب والضخاب، بمعنىً: وهو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز.

(٢) صحيح موقوفًا على ابن عباس، وهو مكرر (٢١٤٤) .

قوله: "في في"، "في" الأولى حرف جَر، و"في" الثانية بمعنى: فم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ٢٤٥