٢١٣٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عِنْدَ زَمْزَمَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: عَنْ أَيِّ بَالِهِ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: عَنْ صَوْمِهِ، أَيُّ يَوْمٍ أَصُومُهُ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعَةٍ، فَأَصْبِحْ مِنْهَا صَائِمًا " قُلْتُ: أَكَذَاكَ " كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ "؟، قَالَ: نَعَمْ (١)
٢١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " عَلِّمُوا، وَيَسِّرُوا، وَلا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ " (٢)
= قال السندي: وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر المشي في الحج فلم يقدر عليه يجب عليه بدنة.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه عبد بن حميد (٦٦٩) و(٦٧٠)، وأبو داود (٢٤٤٦)، وابن خزيمة (٢٠٩٨)، والطحاوي ٢/٧٥، وابن حبان (٣٦٣٣)، والبيهقي ٤/٢٨٧ من طرق عن حاجب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢٢١٤) و(٢٥٤٠) و(٣٢١٢) و(٣٣٩٣) .
قال البيهقي في "سننه" ٤/٢٨٧: وكأنه رضي الله عنه أراد صومه مع العاشر، وأراد بقوله في الجواب: "نعم" ما روي من عزمه ﷺ على صومه، والذي يبين هذا ... فذكر
حديث ابن عباس موقوفًا: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود"، وحديثه عن النبي ﷺ، قال: "لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده". انظر ما سلف برقم (١٩٧١) .
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ليث -وهو ابن أبي سليم- رمي بالاختلاط.=