تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، احْتَجَمَ صَائِمًا " (١)

٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " (٢)

٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلا ثَوْبًا " (٣)

٢٥٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ - إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ، قَالَ: اللهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ إِلا لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ - أَوْ

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مِقْسَم -وهو مولى ابن عباس- فمن رجال البخاري. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥١، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٢٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (١٨٤٩) و(٢١٨٦) .

(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فله في البخاري حديث واحد وهو ثقة إلا أن الصحيح وقفه كما هو مبين في (٢٠٣٢) .

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (١٩٢٧) و(٢٥٩٠) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ٣٥٩