تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَقُولُ: " إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ حَجَّهُ، أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ، أَعْرَسَ بِهَا " (١)

٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: " أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ " (٢)

٢٥٩٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ،

= ومسلم (١٢٠٦) (٩٤)، وأبو داود (٣٢٣٩) و(٣٢٤٠)، والنسائي ٥/١٩٦، والبيهقي ٣/٣٩١ و٥/٥٣ من طرق عن حماد بن زيد، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٥ من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٢٠٦) (٩٥) من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير، به. وانظر (١٨٥٠) .

قوله: "ملبدا"، قال ابن الأثير ٤/٢٢٤: تلبيد الشعر: أن يُجعَلَ فيه شيء من صمغ عند الإحرام، لئلا يَشْعَثَ ويقمل إبقاءً على الشعر، وإنما يُلَحد من يطول مُكثُه في الإحرام.

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر (٢٤٩٢) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (٢٦٥٥)، والبخاري (٩٨)، وأبو داود (١١٤٢)، وابن حبان (٢٨٨٤)، والطبراني (١١٣٤٠) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٠٢) .

وقوله: "فجعلن يلقين"، أي: جعلن يلقين الخرص والخاتم والشيء، كما تقدم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ٣٥٨