تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: " ذَلِكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ " (١)

٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَذَبَنِي فَجَرَّنِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ " (٢)

٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ:

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٢١٣٢)، والطبراني (١٠٩١٥)، والبيهقي ٥/٣١٢ من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٧/٢٨٥ من طريق ابن عيينة، عن ابن طاووس، به. وانظر (١٨٤٧) .

قال السندي: ذاك دراهم بدراهم: أي: بيع دراهم بدراهم، أي: إذا اشترى من أحد طعامًا إلى أجل بدرهم ثم باعه منه أو من آخر قبل قبضه بدرهم يلزم الربا، لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب فهو ربا.

مرجأ: هو اسم مفعول من أرجأ أو رجأ آخره همزة وقد تترك تخفيفًا: إذا أخر.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عكرمة بن خالد: هو ابن العاص بن هشام.

وأخرجه أبو يعلى (٢٤٦٥)، والطحاوي ١/٢٨٦ من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٣٤٥٩) و(٣٥٠٢)، وانظر (١٨٤٣) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ١٣٢