تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ٢١٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ أَبَا الْمُنْذِرِ، اخْفِضْ لِي جَنَاحَكَ، وَكَانَ امْرَأً فِيهِ شَرَاسَةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا " وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَتِهَا مِثْلَ الطَّسْتِ (١) لَا شُعَاعَ لَهَا، حَتَّى

= وأخرجه الطبراني ٢٢/٢٩ عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى السامي وحده، به.

وأخرجه ابن سعد ٨/١٩٦، والدارمي (٢٢٤٠)، والطبري ٢٢/٢٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٥٤، والضياء (١١٧١) من طرق عن داود بن أبي هند، به. ولفظه بتمامه عند الطبري: أحل له ضربًا من النساء، وحرم عليه ما سواهن، أحل له كلَّ امرأة آتى أجرها، وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته، وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين. وفي رواية له: إنما أحل له ضربًا من النساء، فقال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ...) إلى قوله: (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) [الأحزاب: ٥٠] ثم قيل

له: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) .

وقد روي مثل هذا التفسير عن ابن عباس، وسلف في مسنده برقم (٢٩٢٢)، وإسناده ضعيف. وانظر "تفسير الطبري" ٢٢/٢٨-٣٣.

(١) المثبت من (م) و(ر) و(ق)، وفي (ظ٥): "الطَِّسّ" وهو: الطَِّسْت والتاء فيه بدل من السين، ويجمع على: طِسَاس، وطُسُوس.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٥ · ص ١٣٦