تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي الباب أيضًا عن معقل بن سنان، سيأتي ٣/٤٧٤، والراوي عنه هو الحسن البصري.

وعن أسامة بن زيد، سيأتي ٥/٢١٠، والراوي عنه أيضًا هو الحسن البصري.

وعن بلال بن رباح، سيأتي ٦/١٢. وإسناده ضعيف.

وعن عائشة، سيأتي ٦/١٥٧. وإسناده ضعيف.

قلنا: حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" صحيح، صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي ﷺ نسخه، قال ابن حزم: صح حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: "أرخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم"، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجمًا أو محجومًا. قلنا: والحديث المذكور أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٢٤١)، وابن خزيمة (١٩٦٧)، والدارقطني في "السنن" ٢/١٨٣ من طريق المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن

أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: رخص رسول الله ﷺ في القبلة للصائم

والحجامة. قال الدارقطني: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفًا.

وله طريق آخر عن أبي المتوكل أخرجه الدارقطني ٢/١٨٢، والبيهقي ٤/٢٦٤ من طريق إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رفعه: رخص الرسول ﷺ في الحجامة للصائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات، ورواه الأشجعي أيضًا وهو من الثقات. ثم رواه من طريقه عن سفيان، به.

وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في "الأوسط" (٢٧٤٧)، ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني إبراهيم بن هاشم، وقد وثقه الدارقطني.

وأخرج الدارقطني ٢/١٨٢، ومن طريقه البيهقي ٤/٢٦٨ عن أنس أيضًا أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٤ · ص ٣٧٦