تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ " (١)

٦٤٦٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ "، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ

=السًكُوني.

وأخرجه أبو داود (٢٥٧٧)، والدارقطني ٤/٢٩٩ من طريق الإمام أحمد، به.

وأخرجه ابن حبان (٤٦٨٨) من طريق أبي خيثمة، عن عقبة بن خالد، به.

وقوله: وفضل القُرًح في الغاية، تفرد به المجدّر، كما ذكر الدارقطني في "العلل"٤/ورقة ١١٥.

وسلف بنحوه برقم (٥٣٤٨) و(٥٦٥٦)، وانظر (٤٤٨٧) .

والغاية: هي مدى الشوط الذي ينتهي إليه السبق.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (٩٨٦) (٢٣)، وابن خزيمة (٢٤٢١)، وابن حبان (٣٢٩٩)، والدارقطني ٢/١٥٢، والبيهقي ٤/١٧٤-١٧٥، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.

وعندهم زيادة، خلا مسلم: وكان أبن عمر يؤدبها قبل ذلك بيوم أو يومين.

وقد سلف برقم (٥٣٤٥) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٠ · ص ٤٩٠