تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (١).

وقال المرداوي - رحمه الله -: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (٢).

وقال ابن حزم - رحمه الله -: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (٣).

الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.

(١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، وللمزيد انظر غير مأمور: شرح عمدة الأحكام لابن الملقن (٧/ ١١٤).

(٢) الإنصاف (٦/ ٢٥).

(٣) المحلى بالآثار (٧/ ١٤).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٧٨