للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (١).
وقال المرداوي - رحمه الله -: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (٢).
وقال ابن حزم - رحمه الله -: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (٣).
الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.
(١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، وللمزيد انظر غير مأمور: شرح عمدة الأحكام لابن الملقن (٧/ ١١٤).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٥).
(٣) المحلى بالآثار (٧/ ١٤).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٨