تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: حكم استئجار الكلب.

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: المنع من الاستئجار.

وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وقول للحنفية، والأصح عند الشافعية، والذي عليه مذهب الحنابلة (١).

واستدلوا:

١. بأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة،

(١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٧٢