تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقوالهم:

قال ابن عابدين الحنفي - رحمه الله -: "قوله (وفي الكلب)؛ أي كلب الصيد أو الحراسة، … (قوله قولان) يعني: روايتين حكاهما قاضي خان:

الأولى: لا يجب الأجر، والثانية: إن بين وقتًا معلومًا، يجب، وإلا فلا" (١).

وقال أبو الحسن العدوي المالكي - رحمه الله -: "ويجوز إجارة الضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها، كما تجوز إجارة كلب الصيد" (٢).

وقال النووي - رحمه الله -: "استئجار الكلب المعلم؛

(١) الدر المختار (٦/ ٩٦)، وللمزيد انظر غير مأمور: الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٤).

(٢) حاشية العدوي (١/ ٥٧٣).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٧٧