أقوالهم:
قال ابن عابدين الحنفي - رحمه الله -: "قوله (وفي الكلب)؛ أي كلب الصيد أو الحراسة، … (قوله قولان) يعني: روايتين حكاهما قاضي خان:
الأولى: لا يجب الأجر، والثانية: إن بين وقتًا معلومًا، يجب، وإلا فلا" (١).
وقال أبو الحسن العدوي المالكي - رحمه الله -: "ويجوز إجارة الضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها، كما تجوز إجارة كلب الصيد" (٢).
وقال النووي - رحمه الله -: "استئجار الكلب المعلم؛
(١) الدر المختار (٦/ ٩٦)، وللمزيد انظر غير مأمور: الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٤).
(٢) حاشية العدوي (١/ ٥٧٣).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٧