وقال المرداوي - رحمه الله -: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (١).
القول الثاني: جواز الاستئجار:
وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (٢).
واستدلوا:
* أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (٣).
* وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:
(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥).
(٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.
(٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٥