تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المرداوي - رحمه الله -: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (١).

القول الثاني: جواز الاستئجار:

وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (٢).

واستدلوا:

* أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (٣).

* وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:

(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥).

(٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

(٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٧٥