تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقوالهم:

قال ابن رشد - رحمه الله -: "واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي، ولا عند مالك" (١).

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: "ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد" (٢).

وقال الكاساني - رحمه الله -: "واستئجار الكلب المعلم، والبازي المعلم، للاصطياد؛ أنه لا يجوز" (٣).

وقال النووي - رحمه الله -: "استئجار الكلب المعلم؛ للصيد، والحراسة، باطل على الأصح" (٤).

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ط الفكر (٢/ ١٨١).

(٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).

(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٩).

(٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ١٧٨).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٧٤