أقوالهم:
قال ابن رشد - رحمه الله -: "واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي، ولا عند مالك" (١).
وقال ابن قدامة - رحمه الله -: "ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد" (٢).
وقال الكاساني - رحمه الله -: "واستئجار الكلب المعلم، والبازي المعلم، للاصطياد؛ أنه لا يجوز" (٣).
وقال النووي - رحمه الله -: "استئجار الكلب المعلم؛ للصيد، والحراسة، باطل على الأصح" (٤).
(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ط الفكر (٢/ ١٨١).
(٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٩).
(٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ١٧٨).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧٤