تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرهم" (١).

وقال ابن حجر - رحمه الله -: "ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه،

وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه: كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة؛ يجوز وتجب القيمة" (٢).

وقال ابن عبد البر - رحمه الله -: "ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فعليه القيمة، ومن قتل كلب الدار، فلا شيء عليه، إلا أن يكون يسرح مع الماشية" (٣).

وفي الباب آثار، وقد مرت (٤).

(١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).

(٢) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٢٦).

(٣) الاستذكار (٦/ ٤٢٩).

(٤) صـ (٢٤، ٢٣، ٢٢).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٧١