- أنه لم يثب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشتكى في تلك الحجة، قال الشافعي -رحمه الله-: (لا أعلمه اشتكى في تلك الحجة) (1)، وفي قول لجابر - رضي الله عنهم - قال: (طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ (2)) رواه مسلم (3).
- أن حديث ابن عباس ضعيف (4). ...
2. أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل.
(1) - نيل الأوطار: (6/ 220)، الحاوي: (5/ 201).
(2) - أي ازدحموا عليه. النهاية في غريب الحدث والأثر: (3/ 331).
(3) - كتاب الحج، باب: جواز الطواف على بعير ونحوه (ح 1273).
(4) - المجموع شرح المهذب: (8/ 38).