تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد استدلّ بالحديث على استحباب العطيّة للمرضعة عند الفطام ، وأن يكون عبداً أو أمةً ، لأنّها كانت أغلى الأموال ولذا سمّيت ' غرّةً '.

كما يدلّ على ذلك فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو الطّفيل قال : " رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة.

قال أبو الطّفيل : وأنا يومئذٍ غلام أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امرأة حتّى دنت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه ، فقلت : من هي ؟ فقالوا : هذه أمّه الّتي أرضعته " .

وروى عمر بن السّائب أنّه بلغه : " أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان جالساً يوماً فأقبل أبوه من الرّضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثمّ أقبلت أمّه فوضع لها شقّ ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ، ثمّ أقبل أخوه من الرّضاعة ، فقام له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه " .

المصدر : الموسوعة الفقهية الكويتية حرف الراء

احكام الرضاع في الإسلام · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احكام الرضاع في الإسلامص ٦٧