تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضاع

التّعريف

1 - الرّضاع - بكسر الرّاء وفتحها - في اللّغة : مصدر رضع أمّه يرضعها بالكسر والفتح رضعاً ورضاعاً ورضاعةً أي امتصّ ثديها أو ضرعها وشرب لبنه.

وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة ، وهو رضيع.

والرّضاع في الشّرع : اسم لوصول لبن امرأةٍ أو ما حصل من لبنها في جوف طفلٍ بشروطٍ تأتي.

الألفاظ ذات الصّلة

الحضانة

2 - هي في اللّغة : الضّمّ مأخوذ من الحضن وهو الجنب.

سمّيت بذلك لضمّ الحاضنة المحضون إلى جنبها.

وشرعاً : حفظ من لا يستقلّ بأموره وتربيته بما يصلحه.

والحاضنة قد تكون هي المرضعة ، وقد تكون غيرها.

دليل مشروعيّة الرّضاع

3 - الأصل في مشروعيّته قوله تعالى : "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ" وقوله سبحانه وتعالى : "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" .

الحكم التّكليفيّ

أوّلاً : حكم الإرضاع

4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجب إرضاع الطّفل ما دام في حاجةٍ إليه ، وفي سنّ الرّضاع.

واختلفوا في من يجب عليه.

فقال الشّافعيّة والحنابلة : يجب على الأب استرضاع ولده ، ولا يجب على الأمّ الإرضاع ، وليس للزّوج إجبارها عليه ، دنيئةً كانت أم شريفةً ، في عصمة الأب كانت أم بائنةً منه ، إلاّ إذا تعيّنت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها ، أو لم يقبل الطّفل ثدي غيرها ، أو لم يكن للأب ولا للطّفل مال ، فيجب عليها حينئذٍ ، ولكن الشّافعيّة قالوا : يجب على الأمّ إرضاع الطّفل اللّبأ وإن وجد غيرها ، واللّبأ ما ينزل بعد الولادة من اللّبن ، لأنّ الطّفل لا يستغني عنه غالباً ، ويرجع في معرفة مدّة بقائه لأهل الخبرة.

وقال الحنفيّة : يجب على الأمّ ديانةً لا قضاءً.

واستدلّ الجمهور على وجوب الاسترضاع على الأب بقوله تعالى : "وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى" .

احكام الرضاع في الإسلام · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احكام الرضاع في الإسلامص ٤٨