تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (١) فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ وفيه أحاديث:

الأول: من قوله ﷺ:

(من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) (٢)

الثاني: عن أنس بن مالك قال:

(إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها (٣) ... في البيت فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية؛ فقال رسول الله ﷺ: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي ﷺ فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر (٤)

(١) ١ - هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ فإنه من عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة (١٧).

(٢) ٢ - حديث صحيح. رواه أصحاب " السنن " وغيرهم كما سبق في المسألة.

(٣) ٣ - أي: لم يخالطوها.

(٤) ٤ - أي: تغير.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ٣٤٠