تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ب﴾ المادة (722) من القانون المدني العراقي تنص على أن:

" الإيجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور ".

﴿ج﴾ المادة (742) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تنص على:

" الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم ".

﴿د﴾ المادة (549) من مشروع قانون المعاملات المدنية المصري تنص على:

" الإيجار عقد ينتفع المستأجر بمقتضاه بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم ".

﴿هـ﴾ المادة (561) من القانون المدني الكويتي تنص على أن:

" الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي ".

﴿4﴾ خصائص عقد الإجارة:

نخلص من جملة التعريفات السابقة أن لعقد الإجارة خصائص نجمل أهمها فيما يلي:

﴿أ﴾ عقد الإيجار عقد رضائي لا يتقيد بشكل معين.

﴿ب﴾ أنه من عقود المعاوضة والعوضان فيه هما:

* الأجرة من المستأجر * والمنفعة من المؤجر.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٢٣٠