تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدوات الاستثمار

في المصارف الإسلامية

الفصل الأول

زمرة البيوع

المبحث الأول: البيع بصفة عامة:

* البيع في اللغة:

البيع لغة مصدر باع وهو مبادلة مال بمال أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه والبيع من الأضداد - كالشراء - قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر ويسمى كل واحد من المتعاقدين: بائعاً أو بيّعاً.

* البيع في اصطلاح الفقهاء:

قال المناوي (1):

ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد

بعوض مالي.

وأورد القليوبي (2):

تعريفاً قال أنه أولى ونصه:

" عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة "

ثم قال: وخرج بالمعاوضة نحو الهدية وبالمالية نحو النكاح وبإفادة ملك العين الإجارة وبالتأبيد الإجارة أيضاً وبغير وجه القربة القرض المراد بالمنفعة بيع نحو حق الممر.

(1) التوقيف على مهمات التعريف ص 153 ط دار الفكر دمشق.

(2) القليوبي 2/ 152 - شرح الروض 2/ 2.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٢٩