تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: أركان عقد الإجارة وشروطها:

﴿1﴾ أركان عقد الإجارة:

الركن في اللغة:

الجانب الأقوى في الشيء ومن هذا المعنى قوله تعالى:

" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون " هود /113.

الركن في اصطلاح الفقهاء:

- عند الحنفية ما توقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً من أجزائه وداخلاً في الماهية بحيث لا يوجد إلا به.

- وعند الجمهور الركن ما لا بد منه لوجود الشيء أو تصوره سواء أكان جزءاً منه أو كان مختصاً به.

على أساس هذا المسلك ليس للإجارة عند الحنفية إلا ركن واحد فقط هو الصيغة ذلك أنهم ضيقوا من دائرة الركن حيث جعلوه مقصوراً على ما كان جزءاً من الشيء، أما الجمهور فوسعوا من دائرة الركن فشمل ما كان جزءاً من الشيء أم كان مختصاً به ومن ثم تكون أركان الإجارة عندهم ثلاثة هي:

الصيغة (الإيجاب والقبول) العاقدان والمعقود عليه (المنفعة الأجرة).

وبعبارة أخرى: صيغة وعاقدان وعوضان.

وبعبارة ثالثة يجتمع في الإجارة:

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٢٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٢٣٥