وعن حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - أنها قالت: ((كان رسول الله 4 إذا طلع الفجر، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين)) (1).
وعنها - رضي الله عنها - ((أنَّ النبي 4، كان إذا أضاء له الفجر، صلى ركعتين)) (2).
المطلب السادس: ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر:
عَنْ عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ 4 يُخَفِّفُ الرَّكْعَتِينِ اللَّتَينِ قَبلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأقُولُ: هَلْ قَرَأ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟)) (3).
قولها: ((يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن)): هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمراد: المبالغة بالنسبة إلى عادته 4 من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله، وليس فيه دلالة لمن قال: لا تقرأ فيهما أصلا (4).
وعن أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - أنها قالت: ((إنَّ رسول الله 4 كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح؛ ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة)) (5).
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قالت: ((كان رسول الله 4 يصلي ركعتي الفجر إذا سمع
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي الفجر برقم: (723)، (1/ 500).
(2) المصدر السابق نفسه.
(3) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر، برقم: (1171)، (2/ 57).
ومسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي الفجر برقم: (724)، (1/ 500).
(4) شرح النووي على مسلم (6/ 4).
(5) سبق تخريجه ص: (73).