تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الجنايات

تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق

أو خضّب رأسه بحنّاءٍ أو ادّهن بزيتٍ أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا وإلّا تصدّق

أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلّا تصدّق كالحالق

أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه

وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ

وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ

أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ أو يدًا أو رجلًا

وإلّا تصدّق كخمسةٍ متفرّقةٍ

ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ

وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ

كنز الدقائق · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٢٣٦