تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك

ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ فأمنى

وتجب شاةٌ إن قبّل أو لمس بشهوةٍ

أو أفسد حجّه بجماعٍ في أحد السّبيلين قبل الوقوف بعرفة ويمضي ويقضي

ولم يفترقا فيه

وبدنةٌ لو بعده ولا فساد

أو جامع بعد الحلق أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي

أو بعد طواف الأكثر ولا فساد

وجماع النّاسي كالعامد

كنز الدقائق · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٢٣٧