تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الفوات

من فاته الحجّ بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرةٍ، وعليه الحجّ من قابلٍ بلا دمٍ

ولا فوت لعمرةٍ

وهي طوافٌ وسعيٌ

وتصحّ في السّنة وتكره يوم عرفة ويوم النّحر وأيّام التّشريق

وهي سنّةٌ مؤكدة

كنز الدقائق · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٢٤٧