٥٥٦٣ - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هُوَ حَلَالٌ»، قَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَمْرَ أَبِي تَتَّبِعُ أَوْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟»، فَقَالَ: الشَّامِيُّ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
٥٥٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ»